Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58580 بتاريخ 13 مارس 2024 : شركة محاصة- شركة فعلية- انعدام الشخصية المعنوية
Principe juridique
- -شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية و هي ليست معلومة من الغير باعتبارها لا تخضع للتسجيل و لا لاي شكل من اشكال الاشهار لدلك فان اثباتها يكون بجميع وسائل الاثبات المعتمدة في المادة التجارية ( الفصل 78 م ش ت)
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.