مذكرة خاصة عدد 128 بتاريخ 22 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن صاحب أحد محلات نقاط البيع التابعة لشركتكم بالمركـب التجاري " ------------ " أبلغكم بعدم تجديد عقد إيجار المحل المذكور وبالتالي إخلائه قبل غرة أفريل 2018.
وبعد التفاوض معه، إتفقتم على أن يتولى ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.