مذكرة خاصة عدد 36 بتاريخ 12 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن ديوان الحبوب يشغـل ضمن أعوانه صنفا من العملة يسمون بـ" العملة الشيالة" الذين يخضعون لنظام خاص بإعتبار أن الديوان يقوم لفائدتهم مقام الصناديق الإجتماعية فيما يتعلق بتأمين جرايات التقاعد وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.