مذكرة خاصة عدد 167 بتاريخ 22 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في قطعة أرض فلاحية، مبينين أنكم تحصلتم سنة 2013 على شهادة في رفع اليد عن شرط إسقاط الحق من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تم ضمنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.