L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2404/2013 · 20/12/2013

توضيحات جبائية : ترميم وتهذيب المعالم التاريخية والمعمارية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : توضيحات جبائية.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 ديسمبر 2013.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار ترميم وتهذيب المعالم التاريخية والمعمارية بمدينة تونس وإعادة توظيفها، كلفت بلدية تونس جمعيّة "***" بمشروع ترمیم معلم *** والمزمع إعادة توظيفه كمركز متوسطي للفنون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.