من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 ديسمبر 2013.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار ترميم وتهذيب المعالم التاريخية والمعمارية بمدينة تونس وإعادة توظيفها، كلفت بلدية تونس جمعيّة "***" بمشروع ترمیم معلم *** والمزمع إعادة توظيفه كمركز متوسطي للفنون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.