من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 وإجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات الإحداث
المرجع : مكتوبك بتاريخ 11 أكتوبر 2013
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطك المتمثل في طب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.