L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2230/2013 · 18/11/2013

حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 وإجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات الإحداث

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 وإجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات الإحداث  المرجع : مكتوبك بتاريخ 11 أكتوبر 2013  لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطك المتمثل في طب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.