النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل مساعدة فنية من قبل مؤسستين أجنبيتين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2200
2013 نوفمبر 14
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل مساعدة فنية من قبل مؤسستين أجنبيتين. المرجع : مكتوبك بتاريخ 23 سبتمبر 2013.
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ […] هي منظّمة غير حكوميّة متخصصة في إسداء الخدمات المالية وغير المالية لفائدة الباعثين الصّغار. وقد تحصّلت على منحة من "الشركة […]" التّابعة لمجمع البنك […] قصد تمويل عمليات مساعدة فنيّة تهدف إلى تطوير إمكانياتها والتحضير لبعث مؤسسة متخصصة في المالية الصغيرة (Microfinance) سيتمّ إسداؤها من قبل خبراء ذوي شهرة عالميّة تتعلّق بـ:
-إعداد إستراتيجية تجارية و مراجعة المنتجات المقترحة -التصرّف في المخاطر المتعلّقة بالعمليات الماليّة -مراجعة الإستراتيجية المتعلّقة بالموارد البشريّة
وأبرمت في هذا الصّدد عقدين، الأوّل مع […] وهي شركة مقيمة بالهند متخصّصة في الخدمات التجارية، والثاني مع شركة […] وهي شركة مقيمة بألمانيا ومتخصّصة في الخدمات المالية.
وطلبت معرفة النّظام الجبائي الذي تخضع له المبالغ المدفوعة للشركتين المذكورتين أعلاه مقابل هذه الخدمات.
جوابا، يشرّفني إعلامك بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة للعقد المبرم مع مؤسسة […]
بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين يتضح أن شركة […] ستسدي لفائدة […] خدمات استشارة (Consulting services) لمساعدتها خاصة على:
Page 2
- تحقيق برامجها بتونس وتطوير منتجاتها المالية لتشمل أكبر عدد ممكن من الحرفاء بتونس، - مساعدتها على إرساء الميكرومالية بتونس، - تحسين إستراتيجيتها وتطوير قدراتها التنافسية في القطاع.
وعلى هذا الأساس، وحيث أن تونس لم تبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع الهند فإن المبالغ المدفوعة لشركة […] مقابل خدمات الاستشارة والمساعدة الفنية تكون خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة لفائدة الشركة المقيمة بالهند الاستظهار بشهادة تضبط احتساب الخصم من المورد كما تمّ ذكره سابقا.
2. بالنسبة للعقد المبرم مع […]
بالرجوع إلى أحكام العقد المبرم بين الطرفين يتضح أن شركة […] ستتولى تقديم خدمات استشارة ومساعدة فنية لمؤسسة […] وذلك لمساعدتها على إرساء نظام الميكرومالية بتونس وتقديم منتجات مالية متنوعة ومتطورة لحرفائها وذلك بمساعدتها خاصة على:
- تحسين قدراتها في مجال التصرّف في المخاطر المالية ومجابهة المنافسة المتزايدة يوميا في مجال المالية الصغيرة، - بعث خلية للتصرّف في المخاطر، - تحسين وسائل التصرّف في المخاطر المالية، - إنشاء وسائل تصرّف حديثة في المخاطر المالية وإنشاء قاعدة معلومات في الغرض.
وعلى هذا الأساس وعملا بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا في 23 ديسمبر 1975 فإن المبالغ المدفوعة لشركة […] المقيمة بألمانيا وغير المستقرة بتونس مقابل خدمات الاستشارة والمساعدة الفنيه لا تخضع للضريبة بتونس ولا تخضع تبعا لذلك للخصم من المورد باعتبارها غير واردة ضمن تعريف لفظة أتاوات المنصوص عليه بالفصل 12 من الاتفاقية المذكورة.
ويستوجب خضوع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس وفقا لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي إدلاء مكتب الاستشارة الألماني ([…]) المنتفع بهذه المبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية الألمانية المختصة.
2
Page 3
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في إعفاء هذه المبالغ من الضريبة بتونس.
II. في مادّة الضرائب غير المباشرة
تنتفع مؤسسة "[…]" بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المسداة من قبل شركة "[…]" المقيمة بالهند والمتخصّصة في الخدمات التجارية وشركة "[…]" المقيمة بألمانيا والمتخصّصة في الخدمات المالية والممولّة بهبة ممنوحة في إطار التعاون الدولي من قبل الشركة المالية العالمية التابعة لمجمع البنك […]، وذلك بهدف تمويل خدمات المساعدة الفنية لتطوير إمكانياتها والتحضير لبعث مؤسسة متخصّصة في المالية الصغيرة (Micro finance) في حدود مبلغ الهبة أي في حدود 360 000 دولار أمريكي وذلك طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.