L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2200/2013 · 14/11/2013

النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل مساعدة فنية من قبل مؤسستين أجنبيتين

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل مساعدة فنية من قبل مؤسستين أجنبيتين. المرجع : مكتوبك بتاريخ 23 سبتمبر 2013  لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع اعلاه أنّ *** هي منظمة غير حكومية متخصصة في إسداء الخدمات المالية وغير المالية لفائدة الباعثين الصغار. وقد تحصلت على منحة من "الشركة ***&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.