مذكرة خاصة عدد 926 بتاريخ 17 جويلية 2001 الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية ( DGAFF )
« لقد تقدمتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بطلب تسوية الوضعية الجبائية المنجرة عن صفقات قامت مؤسستكم بإنجازها لفائدة حرفاء يتمتعون بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، علما بأنه لم يتم الإستظهار لديكم ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.