مذكرة خاصة عدد 463 بتاريخ 20 جوان 2001 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله إيضاحات حول وجاهة رفض المحاسبة بسبب تأخير في ترقيم دفاتر المحاسبة والتأشير عليها من قبل المحكمة،
يشرفني إحاطتكم علما، أن مجرد التأخير في ترقيم دفاتر المحاسبة و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.