Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61930 بتاريخ 01 أفريل 2024 : الإيجارات التجارية - انتهاء عقد الإيجار التجاري - ازدواجية القواعد المعمول بها: القانون العام، تشريعات الإيجار التجاري - حالة خاصة - تطبيق القانون المدني
Textes appliqués
- الفصول 23 و 27 و 30 و 31 القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالملكية التجارية autres décisions
- الفصول 268 و 273 و 727 و 767 و 768 من م ا ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.