من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- كيفية احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا ينتفعون بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين أصبح دخلهم السنوي الصافي يتجاو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.