L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2727/2016 · 28/09/2016

طلب توضيحات جبائية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة : - كيفية احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا ينتفعون بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين أصبح دخلهم السنوي الصافي يتجاو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.