Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على دفع ثمن إقتناء عقار من قبل مؤسسة بنكية في إطار عقد قرض
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم اقتنت عقار لدى شركة ********** وأنكم في هذا الإطار قمتم بدفع تسبقة عند إبرام وعد البي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.