L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2733/2016 · 28/09/2016

حول الخصم من المورد المستوجب على دفع ثمن إقتناء عقار من قبل مؤسسة بنكية في إطار عقد قرض

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على دفع ثمن إقتناء عقار من قبل مؤسسة بنكية في إطار عقد قرض  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 سبتمبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم اقتنت عقار لدى شركة ********** وأنكم في هذا الإطار قمتم بدفع تسبقة عند إبرام وعد البي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.