من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على دفع ثمن إقتناء عقار من قبل مؤسسة بنكية في إطار عقد قرض
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم اقتنت عقار لدى شركة ********** وأنكم في هذا الإطار قمتم بدفع تسبقة عند إبرام وعد البي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.