مذكرة خاصة عدد 193 بتاريخ 06 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات تتعلق بالمعلوم التكميلي المحدد بـ3% المستوجب على العقد المبرم بتاريخ 16 نوفمبر 2000 بين السيدة البائعة والشركة العقارية بصفتها مشترية والمتعلق بقطعة الأرض.
وح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.