Définition de l’exportation indirecte pour les services liés directement à la production
حول الانتفاع بالنظام الجبائي المخول للتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 26 جانفي 2018 213 من وزيــر المـاليــة إلــى
الموضوع : حول الانتفاع بالنظام الجبائي المخول للتصدير المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن نشاط شركة مصدرة كليا محدثة في سنة 2012 والمتمثل في إنجاز الدراسات والتدقيق الفني لفائدة شركات التجارة الدولية والشركات الصناعية المصدرة كليا يستجيب لمفهوم التصدير كما تمت مراجعته بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، يشرفني إعلامكم أنه تمت بمقتضى القانون عدد 8 المذكور، مراجعة مفهوم التصدير حيث تعتبر عمليات تصدير خاصة:
- بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،
- إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات الإدارية والمالية والقانونية.
وتمّ ضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017.
ولا تعتبر عمليات تصدير في كل الحالات الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.
Page 2
هذا وتتضمن الفصل 19 من القانون المذكور أعلاه أحكاما انتقالية تمكن المؤسسات المصدرة الناشطة قبل غرة أفريل 2017 من مواصلة الانتفاع بالنظام الجبائي المخول للتصدير، وذلك في صورة استجابة الخدمات التي تسديها لمفهوم التصدير كما تم بيانه أعلاه.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بالخدمات التي تسديها الشركة موضوع مكتوبكم وإذا تعلق الأمر بخدمات مراقبة فنية لجودة المنتوجات المنصوص عليها بالأمر عدد 418 لسنة 2017 المذكور أعلاه، فإن الأرباح المتأتية منها تواصل الانتفاع بالنظام الجبائي المتعلق بالتصدير. وفي خلاف ذلك فإنّ الخدمات المذكورة لا تعتبر عمليات تصدير وتبقى الأرباح المتأتية منها خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25%.
ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2017 في الموضوع المتوفرة على الموقع:
www.impôts.finances.gov.tn
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.