طلب توضیحات حول تطبيق الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 نوفمبر 01 3014
من وزيــرة الماليـــة إلـــى […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول تطبيق الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 المــرجــع: مكتوبك الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2016
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تنتفع شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال التكوين والاستشارة تعتزمين بعثها أنت وسيدة أخرى، بأحكام الفصل 13 من قانون الماليّة لسنة 2016 مبيّنة أنّكما متحصّلتان على شهائد علمية وأنّك استقلت عن العمل منذ شهر أكتوبر 2015 أما السيدة الثانية فقد قدّمت استقالتها منذ وقت وجيز.
جوابا يشرفني إعلامك أنّ الإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 يمنح لمدّة خمس سنوات لفائدة الشركات الجديدة المحدثة في قطاع الخدمات أو المهن غير التجارية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار والمحدثة بين شركاء عاطلين عن العمل في تاريخ إحداث الشركة ومتحصّلين على شهادة جامعية أو على شهادة مؤهل تقني سامي، حيث يستوجب أن تتوفر هذه الشروط في كل الشركاء.
وتستثنى من الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المؤسسات المحدثة تبعا لعمليات إحالة أو عمليات تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وكذلك المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.
بالتالي وباعتبار أنكما عاطلتان عن العمل في تاريخ إحداث الشركة وإذا لم تمارسا قبل الاستقالة نشاطا من نفس طبيعة نشاط الشركة المزمع تكوينها، فيمكن للشركة المذكورة الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 شريطة عدم تجاوز رقم معاملاتها الحد المذكور أعلاه.
وتقبّلي، سيّـــدتي، فائق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.