مذكرة خاصة عدد 241 بتاريخ 19 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية مسك محاسبة وإعداد القوائم المالية بعنوان مغايرة للسنة المحاسبية لا تمتد من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر وحول آجال إيداع التصاريح بالنسبة للأشخاص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.