L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2520/2016 · 29/08/2016

حول تمكين الأجراء من استرجاع فائض الضريبة على الدخل

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تمكين الأجراء من استرجاع فائض الضريبة على الدخل  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أوت 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه منذ سنة 2001 قامت شركتكم بإخضاع كل من منحة الحليب والصابون والقفّة الممنوحة لأجرائها للخصم من المورد في حين أنّها غير خاضعة للضريبة م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.