من وزير المالية
إلى
الموضوع: توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 جوان 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1. النظام الجبائي المطبّق على أرباح الصرف المتأتية من تحويل حسابات بنكية ممسوكة بعملات أجنبية إلى الدولار بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
2. النظام ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.