L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1926/2016 · 27/06/2016

توضيحات جبائية

من وزير المالية إلى  الموضوع: توضيحات جبائية  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 جوان 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة  :  1. النظام الجبائي المطبّق على أرباح الصرف المتأتية من تحويل حسابات بنكية ممسوكة بعملات أجنبية إلى الدولار بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.  2. النظام ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.