من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 سبتمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تنتفع المبالغ التي يكتتبها مستثمرون في الترفيع في رأس مال شركة البعث العقاري ********* بأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2016 باع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.