من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه عند إيداعكم لملفكم لدى مؤجركم للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ، تم رفضه باعتبار أنّكم تعت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.