حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2728 28 سبتمبر 2016 من وزيرة المالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه عند إيداعكم لملفكم لدى مؤجركم للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تمّ رفضه باعتبار أنّكم تعتزمون بناء طابق علوي. وطلبتم معرفة هل يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل 26 المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان، من طرح فوائض القروض المخصصة خاصة لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة بنائه 200.000 دينار شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. غير أنّه لا يمكن في كلّ الحالات، الانتفاع بطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك وقروض التهيئة وقروض التوسعة.
هذا، وفي الحالة الخاصة يتبيّن من خلال تقرير الخبير العدلي بتاريخ 08 جانفي 2014 المصاحب لمكتوبكم أنّكم تمتلكون فيلاً تامّة البناء والتجهيز مستغلّة للسكن ومحلاّت تجارية وأنّكم تنوون بناء طابق أوّل تقدّر كلفته بـ 120 ألف دينار وأنكم تحصلتم على قرضين بقيمة جملية بـ 130 ألف دينار وذلك بتواريخ لاحقة لتاريخ تقرير الخبير العدلي لغاية بناء الطابق الأول.
بالتالي، وباعتباركم تمتلكون محل معد للسكنى في تاريخ الحصول على القرضين المذكورين، فإنه لا يمكنكم الانتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بهما.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.