مذكرة خاصة عدد 268 بتاريخ 21 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات إنتاج وبيع لحوم البقر والضأن والدواجن والنعام والأرانب إلخ... النصف مطبوخة المعدة في علب خالية من الهواء وذلك لإعتبار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.