Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62788 بتاريخ 17 أفريل 2024 : القانون التجاري - قانون الشركات - الحل - التحقق من العلاقة العاطفية - التمييز بين النزاعات الشخصية والنزاعات بين الشركاء - العواقب المترتبة على استمرار النشاط

J P 62788/202417 avril 2024

PDF العربية

Principe juridique

  1. -من اهم اسباب حل ااشركة هو وجود ا سباب معتبرة و وجيهة تكتسي صبغة خطيرة من بين نتائجها تعطيل سير دواليب الشركة بما من شانه ان يجعلها في طريق التدهور و الافلاس بد لا من ان يكون في طريق النمو و الاز دهار و دلك طبق ما استقر عليه فقه قضاء محكمة التعقيب -يمكن الرجوع الى الفصل1323 م ا ع المتعلق بامكا نية فسخ الشر كة في حالة و جود نزاع قوي و جدي يهدد السير العادي للشركة

Textes appliqués

  • الفصول 21 و26 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.