Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73394 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 : صفة التاجر الحرفي - الفاتورة - قيد في السجل التجاري - تقادم تجاري

J P 73394/202411 décembre 2024

PDF العربية

Principe juridique

  1. -يمكن الارتكاز على التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات لاستنتاج صفة التاجر -يعتبر النشاط تجاريا عندما يرتكز على المضاربة على المواد الاولية و استغلال اليد العاملة الوفيرة لتطوير الا نتاج مما يمكن من تطبيق الفصل 402 م ا ع -من المسلم قانونا انه ادا كان النزاع تجاريا اصبحت وسائل الاثبات حرة طبقا للفصول 597 و598 م ت

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.