من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لخطايا بنكيّة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد حرفائكم يمر بصعوبات ماليّة أدّت إلى رفض صرف صكوكه من قبل البنك الذي يتعامل معه وتوظيف خطايا تأخير وخطايا إدارية من قبل نفس البنك وطلبتم بالتّالي معرفة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.