L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1814/2016 · 17/06/2016

حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 25 ماي 2016  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تعملين بجامعة ******** وأنّك تحصلت على قرض مخصص لاقتناء مسكن من البنك ********* بمبلغ (51.246 دينار) مبينة أنّ قسطا من القرض المذكور خصص لسداد قرض شخصي (7.14

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.