من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بغرض الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وردت على مصالحكم ملفات تتعلق بقروض مخصصة للبناء تتضمن وثا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.