L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1601/2016 · 31/05/2016

حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية إلى  الموضوع :  حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 ماي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بغرض الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وردت على مصالحكم ملفات تتعلق بقروض مخصصة للبناء تتضمن وثا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.