من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان الأجور
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 09 ماي 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك تعملين بمعمل للخياطة وتخضعين للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل رغم أنك حاملة لإعاقة كما هو الشأن بالنسبة لأبنائك وزوجك وطلبت إعفاءك من الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.