مذكرة خاصة عدد 297 بتاريخ 01 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أشرتم بمقتضاه إلى أن نشاط شركتكم يتمثل في إحداث والتصرف وتنشيط بنوك معلومات وإسداء خدمات ذات قيمة مضافة للإتصالات وذكرتم أن الديوان الوطني للإتصالات يقوم بتحويل المبالغ الراجعة لك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.