Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65317 بتاريخ 30 أفريل 2024 : الإفلاس - تحديد تاريخ التوقف عن الدفع - بطلان التصرفات الصادرة خلال فترة الاشتباه - الميزة الممنوحة للدائن على حساب الدائنين الآخرين

J P 65317/202430 avril 2024

PDF العربية

Textes appliqués

  • -حيث ان تحديد تاريخ التوقف عن الدفع لا يستدعي الالتجاء الى محكمة التي اصدرت حكم التفليس فيكفي تحديد تاريخ ايداع مطلب التسو ية القضائة او تاريخ صدور قرار افتتاح اجراءات التسوية للو قوف على دلك التاريخ -يجب القضاء بابطال العقد استنادا لثبوت ابرامه بعد توقف الشركة عن دفع ديونها حسب مقتضيات الفصل 30 من قانون الانقاد الدي يخول ابطال قرارات مسير المؤسسة السابقة لتاريخ تعهدها autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.