مذكرة خاصة عدد 347 بتاريخ 09 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه أن أؤكد لكم أن منحة الغذاء التي تدفعها شركة نقل لفائدة عمالها المتنقلين على متن الحافلات (Personnel roulant) معفاة من الضريبة على الدخل مبينين أن المنحة المذكورة لا تؤخذ بعين الإعتبار عند إحتساب قا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.