L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2224/2016 · 14/09/2016

حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% على المداخيل الراجعة لأشخاص مقيمين بملاذات جبائية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% على المداخيل الراجعة لأشخاص مقيمين بملاذات جبائية  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 أوت 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تواجهون صعوبات تتعلق بتحديد نسبة الخصم من المورد الواجب تطبيقها على المداخيل الخاضعة للضريبة بتونس وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.