من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% على المداخيل الراجعة لأشخاص مقيمين بملاذات جبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تواجهون صعوبات تتعلق بتحديد نسبة الخصم من المورد الواجب تطبيقها على المداخيل الخاضعة للضريبة بتونس وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.