L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2223/2016 · 14/09/2016

حول مجال تدخل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول مجال تدخل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 أوت 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة "A" شركة ذات غرض سياحي تتكون أصولها بالإضافة إلى مساهماتها في رأس مال شركتين سياحيتين، من قطعة أرض لها صبغة سياحية وموجودة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.