Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64371.2023 بتاريخ 24 أفريل 2024 : الشركات التجارية - الشركة الوهمية - التعريف - بطلان عقد الإيجار
Principe juridique
- -تعتبر الشركة وهمية او شركة واجهة حين تكون الغاية من تكوينها هي حجب النشاط الحقيقي لشخص معنوي او طبيعي و حين تفتقر تاحد عناصر تاسيس او تكوين الشركات لا سيما العنصر الاعتباري الدي يقصد به و جو د ارادة و نية لدى الشركاء في تاسيس شركة و المساهمة فيها و التعاون من اجل تحقيق اهدافها
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.