مذكرة خاصة عدد 378 بتاريخ 12 مارس 2001 - الإدار العامة للدتست والأتشرع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار على عقد إقتناء عقار سيتم تخصيصه للمقر الإجتماعي للشركة وذلك طبقا لأحكام الفصل 58 من مجلة تشجيع الإستثمارات ولأحكام الف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.