من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة
- هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 1.5% على العمولات المقتطعة من قبل مؤسسة بنكية مقابل التصرف في حسابات حرفائها ودراسة الملفات التي يتجاوز مبلغها 1000 د
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.