L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1604/2016 · 31/05/2016

حول تطبيق الخصم من المورد

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة  - هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 1.5% على العمولات المقتطعة من قبل مؤسسة بنكية مقابل التصرف في حسابات حرفائها ودراسة الملفات التي يتجاوز مبلغها 1000 د

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.