مذكرة خاصة عدد 385 بتاريخ 12 مارس 2001 - الإدار العامة للدتست والأتشرع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنكم تمارسون نشاطا رئيسيا يتمثل في بيع اللحوم البيضاء ومشتقاتها بالتفصيل ونشاطا ثانويا يشمل إسداء خدمات المطعم وبيع التجهيزات المن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.