مذكرة خاصة عدد 397 بتاريخ 14 مارس 2001 - الإدار العامة للدتست والأتشرع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أعلمتموني بمقتضاه أن حريفكم يقوم بتربية الدجاج ودجاج الهند وذبحها وتكييف أجزاء منها وتريدون معرفة ما إذا كانت المحضرات الغذائية المتكونة من شرائح وقطع للشوي من لحم دج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.