مذكرة خاصة عدد 413 بتاريخ 22 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم إكتتبت في رأس مال شركة إستثمار ذات رأس مال تنمية خلال سنة 1998 غير أنها لم تحرر سوى ربع المبلغ المكتتب وقد مكنتها هذه العملية من الإنتفاع بحق طرح الأرباح المعا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.