L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1246/2016 · 26/04/2016

حول الانتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أفريل 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لشركتكم وهي شركة صناعية مصدرة كليا محدثة خلال سنة 2014 وحققت خلال سنة 2015 رقم منه فامل معاملات خام لا يتجاوز 600.000 دي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.