من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لشركتكم وهي شركة صناعية مصدرة كليا محدثة خلال سنة 2014 وحققت خلال سنة 2015 رقم منه فامل معاملات خام لا يتجاوز 600.000 دي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.