مذكرة خاصة عدد 250 بتاريخ 31 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تحصلتم على معرف جبائي سنة 2003 وأنكم قمتم بغلقه تبعا لحصولكم على عمل خلال سنة 2004 إلى غاية بلوغكم سن التقاعد، مبينين أنه تبعا لإحالتكم على التقاعد، أعدتم في شهر جويلية من سنة 2017 فتح نفس المعر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.