حول قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 8 مارس 2016 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 597
من وزير المـاليـة إلـى […]
الموضوع : حول قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة. المرجـع : مكتوبكم بتاريخ 25 فيفري 2016.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وهو شركة "[…]" يتمثل نشاطها في تنظيم ومتابعة مواعيد لتوفير خدمة النقل بواسطة التاكسي لحرفائها وتستخلص مقابل ذلك لدى حرفائها المبالغ المتعلقة بمصاريف خدمة النقل بواسطة التاكسي التي تقوم بدفعها فيما بعد لأصحاب التاكسي، ومصاريف التصرف الراجعة لها والمحتسبة بنسبة 7% على أساس المبلغ الجملي لمصاريف التاكسي وطلبتم معرفة قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة المستوجب على نشاط الشركة مبينين أن أصحاب التاكسي يخضعون للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري.
جوابا يشرفني إعلامكم أن الخدمات المنجزة من قبل شركة […] لفائدة حرفائها تخضع للأداء على القيمة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس المبالغ المتعلقة بمصاريف التصرف الراجعة لها في صورة فوترة هذه المبالغ على حدة.
غير أنه في صورة فوترة المبالغ بصفة جملية بما في ذلك مصاريف خدمة النقل بواسطة التاكسي فإن الأداء على القيمة المضافة يصبح مستوجبا بنسبة 18% على كامل المبالغ المفوترة للحرفاء.
مع العلم أنكم مطالبون بخصم نسبة 1.5% من المبالغ التي تدفعونها لأصحاب التاكسي بإعتباركم تتولون دفعها لحساب الحرفاء المنتفعين بالخدمة. هذا ويتعين عليكم تسليمهم شهادة في الخصم من المورد حتى يتسنى لهم طرحه من الضريبة التقديرية السنوية المستوجبة عليهم.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.