مذكرة خاصة عدد 754 بتاريخ 23 أفريل 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المبالغ التي سوف تدفعها وزارة الشباب والطفولة والرياضة إلى مزودين أجانب في إطار صفقة تتعلق بإقتناء قوارب شراعية ومعدات تجذيف للخصم من المورد بعنوان الضريب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.