من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 أوت 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لإصدار الأمر عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 والذي ضبط حدود المنطقة البلدية بالدهماني لتشمل كامل تراب المعتمدية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.