L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2476/2016 · 24/08/2016

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 أوت 2016  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لإصدار الأمر عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 والذي ضبط حدود المنطقة البلدية بالدهماني لتشمل كامل تراب المعتمدية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.