حول استغلال الفضاءات والأروقة الثقافية بمقابل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 05 ماي 2016 1319
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول استغلال الفضاءات والأروقة الثقافية بمقابل المرجع : مكتوبكم عدد 20/2505 بتاريخ 18 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية تونس بتاريخ 25 فيفري 2016 حول اقتراح إحداث مقابل مالي لاستغلال الفضاءات والأروقة الثقافية الراجعة للبلدية، يشرّفني إعلامكم أن المداولة المذكورة تثير من جانبي الملاحظات التالية :
1- بالنسبة إلى المعلوم على العروض
يستوجب المعلوم على العروض من قبل منظمي العروض الظرفية ويحتسب بنسبة 6% على أساس 50% من المقابيض المتوقعة باعتبار عدد المقاعد الممنوحة وسعر تذاكر الدخول. وبالتالي فإن ضبط تسعيرة موحّدة للمعلوم مخالف للتشريع الجاري به العمل.
2 - بالنسبة إلى معلوم الإشهار
يستوجب معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام الراجع بالنظر للجماعات المحلية خاصة على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية ذات الصبغة التجارية وكذلك العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق العام.
وقد تم ضبط تعريفة المعلوم بمقتضى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بين 20 د و200 د عن المتر المربع في السنة على أن يتم ضبط التعريفة بقرار من الجماعة المحلية حسب مواقع تركيز وسائل الإشهار.
Page 2
وبالتالي وإذا كانت العلامات الإشهارية بارزة للعيان بالطريق العام فإنها تخضع للمعلوم المذكور الذي لا يمكن أن يتجاوز حدا أقصى يساوي 200 د عن المتر المربع في السنة وعليه فإن التعريفة المعتمدة من قبل البلدية مخالفة للتشريع الجاري به العمل.
3- بالنسبة إلى بقية المعاليم المقترحة من قبل النيابة الخصوصية لبلدية تونس وباعتبار عدم التنصيص عليها ضمن مجلة الجباية المحلية ولم يتم ضبط تعريفة لها بالقائمة الملحقة بالأمر عدد 1428 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه فإنه لا يمكن اعتمادها لغياب سندها القانوني.
والسّلام
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.