من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول استغلال الفضاءات والأروقة الثقافية بمقابل
المرجع : مكتوبكم عدد 20/2505 بتاريخ 18 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية تونس بتاريخ 25 فيفري 2016 حول اقتراح إحداث مقابل مالي لاستغلال الفضاءات والأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.