من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توظيف معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام ومعلوم الإشهار على المقاهي التي تستغل الرصيف
المرجع : مكتوبكم عدد 20/2511 بتاريخ 18 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن مراسلة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية زغوان يطلب من خلالها توضيحات حول إمكانية توظيف معلوم الإشهار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.