L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1282/2016 · 29/04/2016

حول المعلوم على الأراضي غير المبنية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 أفريل 2016  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة عقارية ******** قامت بخلاص المعلوم على الأراضي غير المبنية على الأرض المقتناة من قبلها على أساس مساحتها الجملية المقدّرة بـ 10434م² بعنوان سنوات من 2012

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.