حول تسجيل عقود بيع خاصة باقتناء مساكن اجتماعية من الشركة ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2014 فيفري 5 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 191
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول تسجيل عقود بيع خاصة باقتناء مساكن اجتماعية من الشركة الوطنية […]
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 ديسمبر 2013
لقد تساءلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه حول إمكانية التسجيل بالمعلوم القار طبقا لأحكام قانون البعث العقاري لعقود البيع المبرمة مع الشركة […] والمتعلقة بعمليات النقل الأول بمقابل لـ33 مسكنا بتقسيم "[…]" بـ […] في غياب المحضر النهائي لانتهاء الأشغال وتوفر نسخة من محضر القبول الوقتي لأشغال البناء.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه وبعد موافقة السيد كاتب الدولة لدى وزير المالية بمقتضى المذكرة عدد 143 بتاريخ 7 جانفي 2014 يمكن استثنائيا تسجيل عقود اقتناء هذه المساكن حسب النظام التفاضلي المنصوص عليه بالفصل 23 مكرر من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 على أساس محضر القبول الوقتي لأشغال البناء.
علما وأن بقية الوثائق المطلوبة للانتفاع بالامتياز تبقى مستوجبة، والمتمثلة في الإدلاء بنسخة من قرار الترخيص في ممارسة نشاط البعث العقاري ونسخة من شهادة في مطابقة وحسن انجاز الأشغال.
هذا وتجدر الإشارة أنه وتبعا لتحوير التشريع المتعلق بالبعث العقاري بمقتضى الفصل 53 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 تم اخضاع اقتناءات المساكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفض محدّد بـ3 % يحتسب على أساس قاعدة يطرح منها مبلغ 150 ألف دينار، وبالتالي فإن عقود اقتناء المساكن المبرمة بعد غرة جانفي 2014 تخضع لمعلوم التسجيل النسبي المخفض محدّد بـ3 % والمذكور أعلاه.
والسّلام [المدير] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn موقع الواب Site web Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.