حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2014 ديسمبر 30 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2269
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 أكتوبر 2014
وبعد،
تبعا لما ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم من خلاله أنكم تعترضون على المعلوم على الأراضي غير المبنية الذي وظفته بلدية […] على منابكم من التقسيم العقاري "[…]" يشرفني إعلامكم أن الأراضي موضوع مكتوبكم تخضع إلى المعلوم على الأراضي غير المبنية ابتداء من صدور الأمر عدد 2407 لسنة 2010 المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 الذي تمت بمقتضاه المصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان والذي أدرج الأراضي المذكورة ضمن الأراضي القابلة للبناء.
ويستوجب المعلوم عليكم باعتباركم مالك الأراضي المذكورة وذلك ما لم يتم التفويت فيها. وفي صورة التفويت فيها أو في جزء منها فإنكم تبقوا مطالبين طبقا لأحكام الفصل 17 من مجلة الجباية المحلية بإعلام الجماعة المحلية المعنية عن طريق تصريح يودع في الغرض وفي خلاف ذلك فإنكم تبقوا متضامنين في دفع المعلوم على الأراضي غير المبنية مع المالكين الجدد.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [المدير] العام للدراسات والتشريع الجبائي […]
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn موقع الواب Site web Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.