مذكرة خاصة عدد 786 بتاريخ 25 أفريل 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي بينتم بمقتضاه أن شركة مدنية عقارية قامت ببناء عقار بأموالها الخاصة لكن على أرض يملكها أحد المساهمين في رأس مالها طالبين معرفة هل أن العقار يجب أن يسجل ضمن أصولها أو ضمن أصول مالك ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.