L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 1766/2014 · 30/10/2014

حول إعفاء السيارات المحجوزة لدى مصالح الديوانة والمفوّت فيها في إطار بتة عمومية من الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية

مذكرة  إلى  السيد وزير الاقتصاد والمالية الموضوع : حول إعفاء السيارات المحجوزة لدى مصالح الديوانة والمفوّت فيها في إطار بتة عمومية من الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية  المصاحيب : مكتوب السيدة ***** الوارد علينا بتاريخ 28 أكتوبر 2014  تم بمقتضى أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 إحداث أتاوة دعم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.